منتديات فضاء التربية والتكوين
إن وقعت حادثة مدرسية إذا قدر الله كيف تتصرف؟ Bism10

مرحبا بك أخي الزائر، أختي الزائرة ، المرجو أن تعرف بنفسك وتدخل المنتدى معنا .
إن لم يكن لديك حساب بعد، نتشرف بدعوتك لإنشائه .
إدارة منتديات فضاء الإدماج
منتديات فضاء التربية والتكوين
إن وقعت حادثة مدرسية إذا قدر الله كيف تتصرف؟ Bism10

مرحبا بك أخي الزائر، أختي الزائرة ، المرجو أن تعرف بنفسك وتدخل المنتدى معنا .
إن لم يكن لديك حساب بعد، نتشرف بدعوتك لإنشائه .
إدارة منتديات فضاء الإدماج
منتديات فضاء التربية والتكوين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات فضاء التربية والتكوين

يهتم بكل ما يتعلق بالتربية والتكوين وبكل ما استجد في المنظومة التربوية التكوينية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 


 

 إن وقعت حادثة مدرسية إذا قدر الله كيف تتصرف؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
atiabdou
مدير المنتدى
atiabdou


الأوسمة : إن وقعت حادثة مدرسية إذا قدر الله كيف تتصرف؟ 1-710
عدد المساهمات : 158
الموقع : www.idmaj.ahlamontada.com

إن وقعت حادثة مدرسية إذا قدر الله كيف تتصرف؟ Empty
مُساهمةموضوع: إن وقعت حادثة مدرسية إذا قدر الله كيف تتصرف؟   إن وقعت حادثة مدرسية إذا قدر الله كيف تتصرف؟ Emptyالإثنين مارس 14, 2011 10:57 pm

تعريف الحادثة المدرسية:
الحوادث المدرسية هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم. ويستحق التعويض عن الحادثة المدرسية للتلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعليمية العمومية، حين تواجدهم تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة، وكذا تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض؛

فالحوادث المدرسية، تكتسي أهمية قصوى حيث ارتباطها بمسؤولية الإدارة في عدد من الحوادث التي يكون ضحيتها التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية وتحت الحراسة الفعلية للمكلفين بهذه المهمة.
ينص الظهير المتعلق بالحوادث المدرسية المؤرخ في 16 شوال 1361 ( 26 أكتوبر 1942) حسبما وقع تغييره وتتميمه، على تحمل الدولة لجميع المصاريف الناجمة عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بالمؤسسات المدرسية العمومية أثناء وجودهم تحت الحراسة الفعلية للمكلفين بالمهمة.
وتؤدى المصاريف للمؤسسات الإستشفائية أو للممونين، ولا يمكن لآباء وأولياء التلاميذ استرجاعها في حالة أدائها مباشرة.
وبمقتضى هذا النص، يخول إيراد للتلاميذ المصابين على إثر حادثة مدرسية، بعجز تعادل أو تفوق نسبته 10%. ويمنح هذا الإيراد لمدة خمس سنوات.وبعد هذه المدة يمنح للمصاب إيراد نهائي إذا ثبت أنه مازال يعاني من عجز دائم ونهائي.
هذا ويبقى لآباء وأولياء التلاميذ المصابين الحق في إقامة دعوى المسؤولية المدنية وذلك طبقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود.
وحفاظا على صحة التلاميذ، أحدثت الوزارة التأمين المدرسي والرياضي بإبرام اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي مع شركة سينيا للتأمين وذلك لإضافة ضمانات تكميلية لتلك المنصوص عليها في ظهير 1942:
- توسيع مجال تغطية الحوادث المدرسية ليشمل خط تنقل التلاميذ من مقرات سكناهم إلى المؤسسة،
- استفادة مؤطرو الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية من التأمين،
- توفير العلاج للمصابين في أحسن الظروف وذلك باسترجاع المصاريف الطبية والصيدلية الناجمة عن الحوادث المدرسية أو بتحمل شركة التأمين هذه المصاريف مباشرة،
- تخصيص تعويض يومي عن الاستشفاء يمنح للمصابين طيلة مدة إقامتهم بالمراكز الاستشفائية.


الوثائق اللازمة لتكوين ملف الحادثة المدرسية يتكون ملف الحادثة المدرسية من الوثائق التالية :

المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة؛
أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة مؤرخة يوم وقوع الحادثة أو خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الإصابة على أبعد تقدير؛
أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب مع تقدير النسبة المائوية للعجز النهائي؛
المطبوع الخاص بحادثة سير بالنسبة للمؤمن له ؛
نسختان من رسم الولادة؛
نسختان من البطاقة الوطنية لولي أمر التلميذ.
2- مراحل تكوين وتصفية ملف الحادثة المدرسية:
أ- على مستوى المؤسسة :
يتم إشعار النيابة بوقوع الحادثة بواسطة نظير من التصريح معبأ ومختوم من طرف مدير المؤسسة مصحوب بنسخة من وصل التأمين(إذا كان مؤمنا) في أجل أقصاه:

- ثلاثة أشهر من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط القروي؛
- شهران من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط الحضري. و يعد الملف لاغيا، بالنسبة لشركة التأمين، إذا تعدى هذه الآجال (أنظر البروتوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي).
كما يتم السهر على تكوين ملف الحادثة بعد التأكد من توفره على جميع الوثائق المتعلقة بالحادثة، وخاصة على الشواهد الطبية .
ب- على مستوى النيابة :
-
إرسال نظير من التصريح بالحادثة مرفق بنسخة من وصل التأمين إلى شركة سينيا للتأمين في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ توصله بهما، مع الاحتفاظ بنظيرين آخرين إلى حين استكمال الوثائق؛
- بعد التوصل بتقرير اللجنة الطبية الإقليمية، تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة التي توجهه حسب الحالات التالية:
إذا كان المعني بالأمر قد شفي بدون عجز، فيرسل الملف مباشرة إلى شركة التأمين فقط قصد تعويضه عن المصاريف الطبية؛
إذا كان المعني بالأمر قد شفي بعجز بدني دائم، فيرسل نظير من الملف الطبي إلى طبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مصحوبا بجميع الوثائق المدعمة للحسم في نسبة العجز في إطار اللجنة الطبية الجهوية المشتركة المحدثة لهذا الغرض (المذكرة الوزارية رقم 138 بتاريخ 12 نونبر2007 حول تحديد مهام الأطباء العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين)؛
وفي حالة ما إذا كانت نسبة العجز المحددة من طرف اللجنة الطبية الإقليمية تساوي أو تفوق 10%، وكان الملف يستوفي شروط الحادثة المدرسية كما تم تعريفها في ظهير26 أكتوبر1942، يرسل الملف كاملا إلى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ( مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة و الحوادث المدرسية)، مع الاحتفاظ بالملفات التي تقل نسبة العجز فيها عن 10 % بالنيابة.

ولتمكين مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة و الحوادث المدرسية من تتبع الحوادث ومعرفة أنواعها وضبط إحصائياتها، يتعين إنجاز بيان دوري حسب النموذج المعد لهذا الغرض . ج-على مستوى الأكاديمية :
يقوم طبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدعوة لانعقاد اللجنة الطبية الجهوية المشتركة، و إخبار شركة سينيا للتأمين بتاريخ اجتماع هذه اللجنة مصحوبا باللائحة الاسمية لضحايا الحوادث المدرسية التي ستدرس خلال الاجتماع، وذلك حتى يتسنى للشركة استدعاء الطبيب الذي سيمثلها في هذه اللجنة.
وللإشارة، فإن هذه اللجنة تعقد اجتماعاتها مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالنظر إلى عدد الملفات المتوصل بها.
أما بالنسبة للحالات التي لم تستطع اللجنة الحسم فيها، فإنه يجوز لها اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة للتقرير في نسبة العجز (i.p.p) كالصور الإشعاعية والتحاليل الطبية أو استدعاء المعني بالأمر إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
يقوم طبيب الأكاديمية بتحرير محضر اجتماع اللجنة وثلاثة نظائر من التقرير الطبي لكل ملف، مختومة من طرف أعضاء هذه اللجنة، ثم يعيد إرسال الملفات الطبية إلى النيابة مرفقة بنظيرين من التقرير فيما يحتفظ الطبيب، الممثل للشركة، بالنظير الثالث للتقرير الطبي ونسخة من المحضر.
وتقوم النيابة بإرسال الملفات الطبية مصحوبة بنظير من التقرير الطبي المحدد لنسبة العجز النهائية إلى الشركة قصد التسوية، أما النظير الثاني فيتم الاحتفاظ به.
د-على مستوى الوزارة:
تقوم المصلحة المكلفة بتدبير ملفات الحوادث المدرسية بدراسة الملفات ومراقبة استيفائها للشروط المنصوص عليها في الظهير السالف الذكر؛
تقوم المصلحة بدعوة اللجنة الخاصة المنصوص عليها في ظهير 26 أكتوبر 1942 للاجتماع، قصد البت في ملفات الحوادث المدرسية وتحديد التعويضات المخولة لها طبقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير السالف الذكر.
تتألف اللجنة الخاصة السالفة الذكر من:

-ممثل عن الأمانة العامة للحكومة،رئيسا؛
-ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
-ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة ( طبيب )؛
-ممثلان عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
توجه الملفات التي تمت دراستها من طرف اللجنة الخاصة بعد المصادقة عليها إلى قسم المحاسبة المركزية بقطاع التعليم المدرسي، قصد التسوية في إطار الميزانية المرصودة سنويا لتغطية التعويضات عن الحوادث المدرسية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaetarbiya.yoo7.com
 
إن وقعت حادثة مدرسية إذا قدر الله كيف تتصرف؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دلائل الإدماج (طبعة 2010 ) جميع المسويات
» شبكة تقويم المستوى الثاني إبتدائي حسب المذكرة 204
» مجلة المسلم الصغير جد مفيذة للتلاميذ المستوى 3 و 4 و 5 و 6
» موارد رقمية للرياضيات المستوى الاول ابتدائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فضاء التربية والتكوين :: التشريع الإداري والتسيير التربوي-
انتقل الى: